290

Qabas Fi Sharh Muwatta Malik

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Bincike

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٢ م

Nau'ikan

هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوّع، قال: فذكرها في دعائم الإسلام، وفي آخر الزمان. وقال النبي، ﷺ: "خَمْس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ في الْيَوْمِ وَالْلَّيلَةِ" الحديث إلى قوله: "أَدْخَلَه الله الْجَنَّةَ" (١). وإيجاب صلاة سادسة خرق في الشريعة لا يرقع وليس لهم فيه حديث أشبه من قوله ﷺ: "أَوْترُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ" (٢)، ولم يصح من جهة السند ولا قوي من جهة المعنى فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلًا، وقيام الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وضعه. وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يفعل على الراحلة (٣)، فنقول: صلاة تفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة فلا تكون واجبة كركعتي الفجر عكسه الصبح.
حديث: قال عبد الله بن عباس، ﵄: "بتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمونَةَ في لَيْلَةٍ كانتْ فِيها حَائِضًا فَاضْطَجَعَتْ مَعَ رسُولِ الله، ﷺ في الْوِسَادَةِ" (٤) الحديث. وإنما

(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام ١/ ١٨، وفي باب العلم باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ البخاري ١/ ٢٤ - ٢٥، وفي كتاب الحيل باب في الزكاة ٩/ ٢٩ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤٠ - ٤١، وأبو داود ١/ ٢٠٦، والنسائي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٩ كلهم عن طلحة بن عبيد الله.
(٢) الحديث رواه أبو داود ٢/ ١٢٧، من طريق عاصم بن ضمرة عن علي والترمذي ٢/ ٣١٦، وقال حسن، والنسائي ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ وابن ماجه ١/ ٣٧٠، والحاكم ١/ ٣٠٠، وصحّحه، ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٤/ ٢٧٣، وابن خزيمة ٢/ ١٣٦ - ١٣٧ وأورده الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٢٤٣ وصححه.
أقول: الحديث فيه عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة، مات سنة ١٧٤/ م. ت ١/ ٣٨٤، وقال الذهبي وثقه ابن المديني، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط الكاشف ٢/ ٥٠، ووثقه العجلي وابن سعد، وقال البزار هو صالح الحديث ت ت ٥/ ٤٥، وانظر الكامل ٥/ ١٨٦٦.
درجة الحديث: ضعّفه الشارح وصحّحه الحاكم وابن خزيمة والشيخ ناصر وحسّنه الترمذي، وعندي أن تحسين الترمذي له واقع في محله من أجل الخلاف في عاصم.
(٣) المؤلف هنا يناقش الأحناف وانظر دليلهم في شرح فتح القدير ١/ ٣٠٢.
(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاريَ في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٦ - ٥٧ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، ومالك في الموطأ ١/ ١٢١ كلهم من حديث ابن عباس: "أنَهُ باتَ لَيْلةً عندَ مَيْمُونَة، زوْجِ النبي ﷺ، وَهِي خَالتُهُ، قالَ: فاضْطَجعْت في عرْض الْوِسادة واضطَجعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَهْلَهُ في طُولِها فنامَ رَسُول الله ﷺ، حَتَّى إذا انْتَصَفَ الْلَّيْلُ أَوْ =

1 / 296