Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
(١) في (ك) و(م): الجارة غير وأضحة. (٢) متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين ٢/ ١٤، ومسلم في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة ٢/ ٥٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي ﷺ: "يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا". (٣) هذا هو رأي الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا: إذن السلطان شرط فلا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان. انظر شرح فتح القدير ١/ ٤١١ وقال النووي: مذهبنا إنها تصح بغير إذنه (أي السلطان) وسواء كان السلطان في البلد أم لا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه. المجموع للنووي ٤/ ٥٨٣، وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٩. (٤) المدوّنة الكبرى ١/ ١٥٣. (٥) رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع ١/ ١٧٨. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان، ﵁، وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة .. =
1 / 270