Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
Abu Bakr ibn al-Arabi d. 543 AHالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصلاة باب العمل في الصلاة ٢/ ٧٩ وفي كتاب الأحكام باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ٩/ ٩٢، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ٨/ ٣١١، وأبو داود ١/ ٥٧٨، والترمذي ٢/ ٢٠٥، وقال: حديث أبي هُرَيْرَة حسن صحيح، والنسائي ٣/ ١١، وابن ماجه ١/ ٣٢٩، والدارمي ١/ ٣١٧، وقد ورد الحديث من رواية أبي هُرَيْرَة وسهل بن سعد. (٢) يقصد بذلك ما حصل في قصة ذي اليدين السابقة. (٣) المخالفون هنا يقصد بهم الأحناف. قال ابن الهمام: ومن تكلّم في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته. شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٨٠. وقال ابن عبد البر: وأما أصحاب أبي حنيفة، الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة، فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف، فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة. والله أعلم. الاستذكار ٢/ ٢٣٥. وانظر المجموع للنووي ٤/ ٨٥.
1 / 258