Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
(١) رحض رحضة كمنعه، أو رحضه: غسله: فهو مرحوض والمرحاض المغتسل، وقد يكنى به عن مطرح العذرة والمرحضة شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف. مختار القاموس ٢٤٢. (٢) كأبي حنيفة ومالك الشافعي فقالوا. هما سنتان، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨. (٣) كأحمد إذ قال: الآذان والإقامة فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بها بعضهم أجزأ عن جميعهم. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨. (٤) تقدم. (٥) أي اختلاط في الأمر قال ابن منظور: اللبس اختلاط الأمر. لسان العرب ٦/ ٢٠٤. (٦) في (م) أو. (٧) لم أطّلع هذا العزو لمالك في الموطّأ ولا في المدوّنة، ويقول ابن رشد: إنه لم يقل بفرضيتها إلا أهل الظاهر. ثم قال: وقال ابن كنانة، من أصحاب مالك: من تركها عامدًا بطلت صلاته. بداية المجتهد١/ ٦ وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٠١. (٨) ص ٢١٨. (٩) سورة المزمل آية ٢٠. انظر مذهب الأحناف في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٦٩، وقد ردّ المؤلف دليل الأحناف في الأحكام له ٤/ ١٨٧١.
1 / 219