156

Qabas Fi Sharh Muwatta Malik

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Bincike

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٢ م

Nau'ikan

باب ما جاء في الرعاف قال مالك، ﵁: البناء في الرعاف (١) وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا (ح) (٢) فإنه قال يبنى فيها، وفي الحدث كله (٣) ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب (٤)، وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة، وقد قال (ش): إذا رأى المصلي حريقًا أو غريقًا أطفأه واستنقذه (٥) وبنى على صلاته وخالفه (م) و(ح)، والأصول كما ترى متعارضة والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه، وليس للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر (٦)، وابن عباس (٧)،

(١) الموطأ: ١/ ٣٨ - ٣٩. (٢) في ك صرح باسمه فقال أبو حنيفة. (٣) انظر مذهب أبي حنيفة في فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٢٦. (٤) أشار ابن عبد البر إلى هذا الرأي بقوله: ومن أصحاب مالك من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلًا كان أو كثيرًا الاستذكار: ١/ ٢٩١. (٥) في هذه المسألة رأيان للشافعية. قال في المهذب: فإن رأى المصلي ضريرًا يقع في بئر فأنقذه بالقول ففيه وجهان قال أبو إسحاق المروزي، ﵀: لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كإجابة رسول الله، ﷺ، ومن أصحابنا من قال تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء. المهذب للشيرازي: ١/ ٨٧، وانظر نهاية المحتاج: ٢/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٢٩١. (٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه من رواية بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بذرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ المصنف: ١/ ١٤٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ١٣٨، ورواه الشافعي في مسنده: ص ٩٢ عن عبد الوهاب عن التيمي، ومن طريقه رواه البيهقي: ١/ ١٤١ وعندهما فحكه بأصبعيه وخرّجه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٥. درجة الحديث: صححه الحافظ في الفتح: ١/ ٢٨٢ فقال وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. (٧) رواه الدارقطني بلفظ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا رَعَفَ في صَلاَتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بنى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، قال الدارقطني فيه، أي في السند المذكور، عمر بن رياح وهو متروك. سنن الدارقطني: ١/ ١٥٦، وأورده =

1 / 162