Qabas Fi Sharh Muwatta Malik
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Bincike
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٩٢ م
Nau'ikan
= الخطابي ضعفوا إسناد هذا الحديث. مختصر السنن: ٣/ ٣٥٩. وعزاه الشّوكاني لسعيد بن منصور وقال قال أبو داود رواته مجهولون. نيل الأوطار: ١/ ١٧ وكذا نقل صاحب عون المعبود: ٧/ ١٦٧. ورواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أيوب المَراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ (مَاءُ البَحْرِ لَا يَجْزِي مِنْهُ وُضُوءٌ وَلَا جَنَابَةٌ ..) المصنف: ١/ ١٣١. درجة الحديث: ضعيف. (١) متفق عليه، البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف ١/ ٧٩ وفي كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى، ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾: ٦/ ٦٧، ومسلم في كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين: ٤/ ٢٢٨٥، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢٠/ ٤٦، كلهم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله، ﷺ: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاَءِ المُعَذّبِينَ إلَّا أَنْ تَكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ". (٢) مسلم في الباب السابق: ٤/ ٢٢٨٦ من حديث ابن عمر. (٣) في ك وم زمن. (٤) في ك وم من. (٥) البخاري في كتاب العلم: ١/ ٣٢. (٦) متفق عليه، البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق، وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ٢/ ٨٣٤، والموطأ: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، وشرح السنة: ٧/ ٢٣٧.
1 / 142