107

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

شيئًا من القرآن، ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية» (١). ٥ - المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾ (٢)؛ ولحديث عائشة ﵂ ترفعه: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣). أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث

(١) أحمد في المسند، برقم ٨٨٢، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز ﵀ في الفتاوى الإسلامية: «إسناد جيد»، ١/ ٢٣٩، وانظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٢٢أيضًا. (٢) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان»، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم ١٣٢: «سنده لا بأس به»، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، ١١/ ٢٠٥.

1 / 108