100

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

"أحاديثه مرسلة، لا تصح له صحبة"١. ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين٢.
وجعله ابن حجر في مرتبة: ثقة.
والذي يظهر لي أنه على الاصطلاح الذي وضعه ابن حجر في تقريب التهذيب ينبغي أن يقول فيه: "مقبول" فإنه ليس بصحابي ولم يوثقه غير ابن حبان.
إلا أن للحديث شواهد تؤيده، وهي ما سبق ذكره من أحاديث هذا الفصل، كحديث جابر بن عبد الله ﵄ -٣، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.
٣٣ - (٥) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ثمن الحريسة٤ حرام، وأكلها حرام".
رواه أحمد٥ عن يحيى بن يزيد النوفلي، عن أبيه، عن جبير بن أبي صالح، - وكان يقال له ابن نفيلة - عنه به.
ويحيى بن يزيد هو ابن عبد الملك النوفلي. قال فيه أحمد: لا بأس به. ولم يكن عنده إلا حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبيّن أمره.

١ الاستيعاب - المطبوع في حاشية الإصابة - (٣/٣١٧) .
٢ الثقات (٥/٣٣٥-٣٣٦) .
٣ سبق تخريجه وهو أول حديث في هذه الرسالة.
٤ في المطبوع من المسند «الجريسة» وصوّب أحمد شاكر أن تكون «الحريسة» [المسند بتحقيق أحمد شاكر (١٦/١٧٤)] . وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث عند مادة «حرس»، والحريسة هي الشاة التي تسرق ليلًا. (النهاية: ١/٣٦٧) .
٥ المسند (٢/٣٣٣) .

1 / 110