Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
Mai Buga Littafi
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Lambar Fassara
الأولى ١٤٢٦ هـ
Shekarar Bugawa
٢٠٠٥ م
Inda aka buga
٣٧
Nau'ikan
للضرورة هو منصوص المذهب، خلافا لأبي يوسف، حيث روى عنه القول بكراهة ذلك.
مذهب المالكية: قالوا إن العظم ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهر، طالما كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية، من ذبح، ونحر، وعقر، ونحو ذلك وإن هذا الحكم وهو الطهارة يسري كذلك على أجزاء ذلك الحيوان المذكى من عظم ولحم وظفر وسن وجلد، وخلافه، وهذا يعني أن المحرم أكله فإنه لا أثر لهذه التذكية، وبالتالي فإن أجزاءه تظل محرمة بحسب أصله لنجاسته والنهي عن تناوله.
فقد جاء في تقريرات الشيخ عليش١ بهامش حاشية الدسوقي٢: " ... والطاهر: أَيُّ حيوانٍ ذكي ذكاة شرعية، من ذبح، ونحر، وعقر، ولحم، وظفر، وسن، وجلد، إلا محرم الأكل، كالخيل، والبغال، والحمير، والخنْزير. فإن الذكاة لا تنفع فيها، وأما مكروه الأكل، كسبع، وهر، فإن ذكي لأكل لحمه، طهر جلده تبعًا، لأنه يؤكل اللحم، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر، ولا يؤكل لحمه، لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح، وعلى عدم تبعيضها يؤكل"٣.
فمذهب المالكية: أن عظم الميتة يأخذ حكم أصله فإن كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية، فإن يكون طاهرًا وهذا يعني أن المحرم أكله فإنه لا أثر لهذه التذكية فإن أجزاءه تظل محرمة بحسب أصله لنجاسته.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "قوله: وجزؤه" إنما نص على
_________
١ هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله، فقيه من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة، وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه، ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها فأخذ من داره وهو مريض محمولًا لا حراك به، وألقي في سجن المستشفى من تصانيفه "فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" و"منح الجليل على مختصر خليل" توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة ١٢٩٩؟. راجع: الأعلام للزركلي ٦/١٩.
٢ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من أهل دسوق بمصر، تعلم وأقام بالقاهرة من مؤلفاته حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل وكتاب الحدود الفقهية، توفي ﵀ عام ١٢٣٠؟. راجع: عجائب الآثار للجبرتي ٤/٢٣١، الأعلام للزركلي ٦/١٧.
٣ ١/٤٩.
1 / 50