235

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Mai Buga Littafi

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٦ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٥ م

Inda aka buga

٣٧

Nau'ikan

ابن عمر "إن كان السمن مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوه" قال البيهقي: "وجاء من رواية ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن السند ضعيف، والمحفوظ أنه من قول ابن عمر١. أما القياس على الثوب المتنجس فقد أجاب عنه النووي قائلًا: "والجواب عن قياسهم على الثوب، يمكن غسله بالإجماع بخلاف الدهن لأن المنفعة المقصودة بالثوب هي اللبس، وهو حاصل مع أنه نجس، والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل وهو حرام"٢. واستدل من قال بمنع البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة بما يلي: ١- قوله ﷺ "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه"، وحرمة الثمن تقتضي حرمة البيع. ٢- قوله ﷺ في حديث الفأرة تقع في السمن: "إذا كان مائعًا فلا تقربوه٣" وفي رواية "فأريقوه" ٤. فلو كان هناك سبيل إلى تطهيره والانتفاع به، لبينه ﷺ كما فعل في جلد الميتة. فإنه ﷺ أمر بدباغه والانتفاع به. ٣- قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان النجسة العين كودك الميتة من جهة وقياسه على الخمر من جهة أخرى بجامع النجاسة، فيحرم الانتفاع لذلك٥.

١ راجع: فتح الباري ٩/٦٦٨ – ٦٧٠. ٢ راجع: المجموع ٩/٢٨٣. ٣ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠، وأبو داود كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن برقم ٣٨٤١ من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه"، هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. ا؟. ٤ يقول الحافظ ابن حجر: وأما قوله فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها. ا؟. ٥ المغني والشرح الكبير ٤/١٤ – ١٥.

1 / 244