156

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Mai Buga Littafi

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٦ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٥ م

Inda aka buga

٣٧

Nau'ikan

الأول: عدم جواز بيع العذرة، وهو رواية عند المالكية ومذهب الشافعية وفي القول المشهور عند الحنابلة، ورواية عندهم: سرجين ما لا يؤكل لحمه، وهو قول الحنفية في العذرة الخالصة غير المخلوطة، والمخلوطة إذا كانت العذرة غالبة. الثاني: كراهية بيع العذرة في قول عند المالكية. الثالث: جواز بيع العذرة في رواية عند المالكية، وجواز بيع العذرة المخلوطة إذا كان ما خالطها من تراب أو رماد غالبًا في قول عند الحنفية. الرابع: التفرقة بين حالة الاختيار والاضطرار، فيمنع البيع في حالة الاختيار ويجوز في حالة الاضطرار. والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: أولًا بالنسبة للعذرة: فالذي يترجح بشأنها عدم جواز بيعها بناء على نجاسة عينها، وأنه لا توجد ضرورة للانتفاع بها عند عامة الناس، فالعادة لم تجر على الانتفاع بها حتى من قال بجواز بيع المخلوط منها بالتراب أو الرماد انتهى إلى أن التراب أو الرماد هو الغالب في الخليط، أو كان هذا يمنع أثر العذرة، فالحكم عنده لما غلب في ذلك الخليط. وبهذا ينتهي أيضًا – إلى منع بيع ما يطلق عليه اسم العذرة أو النجس مطلقًا. ثانيًا بالنسبة للسرقين: فالذي يترجح هو القول بجواز بيعها رغم نجاستها العينية للانتفاع بها فتحقق ماليتها على ما ذهب إليه الحنفية، أو إعمالًا لحالة الضرورة والحاجة التي تجيز الانتفاع بها في كثير من البلاد بهدف تحسين خصوبة الأرض وتكثير ريعها، فكان بيعها جائزًا لهذا السبب حتى عند من قال بنجاستها وانتهى في الأصل إلى عدم بيعها. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات المقرر أن الأصل في أبوال الأنعام من الإبل ونحوها هو المنع أي منع تناولها، وذلك لنجاسة هذه الأبوال، غير أنه إذا كان ذلك التناول بقصد التداوي فقد أجازه

1 / 162