57

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Nau'ikan

١- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول. ٢- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (١) والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية. بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد: الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر. يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة: الأولى: إذا كان العاقد وليًا من الطرفين، وهذا مثل الجد. الثانية: إذا كان وكيلًا من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة. والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي ﷺ قَال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"، قَال نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا"، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» (٢) .

(١) انظر: المغني لابن قدامة ٩/٤٦١ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٩٨، وروضة الطالبين ٧/٣٦، والحاوي ٩/١٦٢ (٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات انظر: سنن أبي داود ٢/٢٣٩ رقم ٢١١٧، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: ٢/١٨٢.

1 / 253