35

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Nau'ikan

أباح الشارع الحكيم التعرف إلى المرأة بأحد الأسلوبين: أولًا: النظر إلى المرأة وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا. ثانيًا: أن يرسل من يثق به من النساء إلى هذه المرأة للنظر إليها وتخبره بصفتها وهذا كما روى أنس أنه ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها: "انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها" وفي رواية: "وشمي عوارضها" (١) . العوارض: هي الأسنان، والمعاطف ناحيتا العنق، والعرقوب: من الإنسان فوق العقب. (٢) الشرط الثالث: من شروط صحة الخِطبة بالكسر: أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير: فالرجل إذا تقدم لخِطبة المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات: الأولى: القبول والموافقة على الفور. الثانية: الرفض والرد على الفور بمعنى عدم القبول. الثالثة: أن يطلبوا منه المهلة والانتظار للمشاورة والتحري. ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها: الحالة الأولى: لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتقدم لخطبة المرأة، وهذا لأمرين اثنين: ١- قطع النّزاع والخصومة بين الناس، ودرء مفسدة العداوة والبغضاء بينهم.

(١) رواه أحمد في المسند ٣/٢٣١ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ٢/١٦٦ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ٧/٨٧ وأبو داود في المراسيل برقم ١٩٠ وصفحة ١٤٧ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/٤٣٢ برقم ١٢٧٣ (٢) انظر: النهاية ٣/٢١٢، ٢٢١، ٢٥٧ وسبل السلام ٣/١٨٢.

1 / 231