107

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Nau'ikan

من وليمة " (١) وهذا في معنى الوجوب. ٣- ما جاء عن رجل من ثقيف أن النبي ﷺ قَال: " الوليمة حق " (٢) وظاهره يدل على لزوم الوليمة. وهذا إسناد ضعيف (٣) ٤- أن النبي ﷺ أمر بإعلان النكاح، وأمره يدل على الوجوب، والوليمة من إعلان النكاح، فتأخذ حكمه. ٥- أن النبي ﷺ كان لا يخلي النكاح من الوليمة في كل وقت سعة أو وقت ضيق. ٦- أن إجابة دعوة الوليمة واجبة فتأخذ الوليمة نفس الحكم. (٤) واستدل الجمهور: بفعل النبي ﷺ وأمره، أما الأمر فهو حديث عبد الرحمن بن عوف، وحملوا الأمر على عدم الوجوب، وكذلك فعله ﷺ كما في حديث أنس: " ما أولم على شيء من نسائه كما أولم على زينب أولم بشاة" (٥) . وهذا يدل على الاستحباب، لأنه لم يأمر بها أمره المعهود، جاء أمره من غير تأكيد ومن غير إلزام، ولو كانت واجبة لنقل إلينا ولعرف ذلك الصحابة، لأنها مما تعم بها البلوى فلو كانت

(١) انظر: المسند ٥/٣٥٩ قَال الساعاتي: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد انْظر: الفتح الرباني ١٦/٢٠٥. (٢) انظر: المسند ٥/٣٧١ ورواه أبو داود كتاب الأطعمة ٢/٣٠٧ وابن ماجه كتاب النكاح ١/٦١٧. (٣) انظر: إرواء الغليل ٧/٨. (٤) انظر: الحاوي ٩/٥٥٦. (٥) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة انظر: البخاري مع فتح الباري ٩/٣٣٢ ومسلم كتاب النكاح باب زوج زينب بنت جحش ٢/١٠٤٩ رقم ٩٠، ٩١.

1 / 303