11

Power of Attorney for a Non-Compulsory Guardian to Marry Off His Ward - Within ' آثار المعلمي '

توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

بمثال يكون فيه الموكّل مالكًا للمحلّ، وإنّما شرط شرطًا جعليًّا، وذلك أنّه حالَ التوكيل المرأةُ امرأتُه يَملِك أن يطلِّقها، [ص ٧] وكذلك المال ماله يملك بيعه حينئذٍ؛ ولذلك صحّ منه عقد الوكالة في الحال، وإنّما علَّق التصرف بشرطٍ جعلي وهو قوله: بعد شهر. ومثَّل في "شرح الروض" (^١) بقوله: "وكَّلتك ببيع عبدي، وبِعْه بعد شهر"، ومثله في "المغني" (^٢)، ولفظ المحلِّي (^٣): "نحو وكَّلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبِعْه حتى يجيء رأسُ الشهر". وفي "شرح المنهج" (^٤): "نحو وكَّلتُك الآن في بيع كذا، ولا تَبِعْه حتى يجيء رجب". وعبارة "التحفة" (^٥) و"النهاية" (^٦): "كوكَّلتك الآن ببيع هذا، ولكن لا تبِعْه إلا بعد شهر"، لكن قال في "التحفة" ما يأتي، وهي: الشبهة الثالثة: قال في "التحفة" (^٧) بعد ما مرّ: "وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل رمضان: وكَّلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صحَّ؛ لأنّه نجز الوكالة، وإنّما قيّدها بما قيَّدها به الشارع، فهو كقول مُحرِم: زَوِّجْ بنتي إذا

(^١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٦). (^٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣). (^٣) "شرح المحلِّي على منهاج الطالبين" (٢/ ٣٤١). (^٤) "فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب" (٣/ ٤٠٧). (^٥) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢). (^٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩). (^٧) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).

17 / 554