Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

Muhammad Jamal Din Qasimi d. 1332 AH
9

Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

Bincike

المحدث ناصر الدين الألباني

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة لأنه جواب السائل في تلك الحالة و(الجواب) أنه تقرر في علم الأصول أن (اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه) . قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: والدليل عليه هو (أن الحجة في قول رسول الله ﷺ دون السبب فوجب أن يعتبره عمومه) . وحاصل القاعدة في هذا أن (اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه) . وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول وتقرر أيضا أن (ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال) ولا يقال: إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون لأنه يقال: إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهي لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى يقال: إنه لم يقع إلا على صفة واحدة بل حكاية لصدور أمر بشيء أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب وبسطه في المطولات. ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله عليه على الجوربين وهما من التساخين - غير مقيد بحالة [٣٢]

1 / 32