Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

Muhammad Jamal Din Qasimi d. 1332 AH
45

Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

Bincike

المحدث ناصر الدين الألباني

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

١ - ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه في المسح على الجوربين قال الإمام الترمذي في سننه (في باب المسح على الجوربين والنعلين) ما مثاله: وهو (أي المسح على الجوربين) قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين إذا كان ثخينين اه. ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي ولذا قال في آخر كتابه (السنن): وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا [٦٩]
يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا اه وقال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا قال شارحه النووي: وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. ثم قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان وإلا فلا. اه
٢ - مذهب الحنفية في الجوربين قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين (١) يجزيه بلا خلاف عن أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان (٢) الماء لا يجوز المسح عليهما

1 / 69