Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Inda aka buga
محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)
Nau'ikan
١٤٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٢ باب من تبرز على لبنتين
١٥٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٤ باب التبرز في البيوت
النهي عن الاستنجاء باليمين
١٥١ - حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٨ باب النهي عن الاستنجاء باليمين
التيمن في الطهور وغيره
١٥٢ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٢١ باب التيمن في الوضوء والغسْل
الاستنجاء بالماء من التبرز
١٥٣ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ ⦗٦٢⦘ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٧ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
1 / 61