وقد سئل شيخنا ابن باز ﵀ عن الداعية إلى الله هل يدخل في بيوت بعض الناس التي فيها صور، فأجاب ﵀: إذا دعت الحاجة دخل، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن لم تدعُ الحاجة فلا يدخل (١).
ويدخل في التصوير المحرم لذوات الأرواح: تصوير ما لا ظل له كما تقدم، والتصوير الفتوغرافي؛ لأدلة كثيرة تقدمت، منها حديث عائشة ﵂: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل النبي ﷺ البيت من أجلها، والنمرقة المخدَّة، والصورة التي فيها ليس لها ظل، وكذلك القرام الذي كان عند عائشة وهو سترٌ فيه رقم ونقش، فغضب النبي ﷺ من أجله وهتكه، وتقدم تخريج هذه الأحاديث، وكذلك عام الفتح لم يدخل النبي ﷺ البيت أي الكعبة حتى أمر بالصور التي فيها فمحيت كما في هذا الحديث، ولا شك أن قوله: محيت: أي طمست أو غسلت.
النوع الثاني: استخدام السينما:
تمتاز السينما على التلفزيون في أن روادها يكونون في حالة