Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Mai Buga Littafi
مطبعة الآداب النجف,
Nau'ikan
عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه وإذا أوصى انسان لغيره بثلث ماله أو أقل وقبل الموصى له ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له وهو مخير بين الأخذ والترك وإذا أوصى له بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته وروى أيضا أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
فصل [النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد]
المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون: الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وإن علتا والأخت وبنت
Shafi 92