Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Mai Buga Littafi
مطبعة الآداب النجف,
Nau'ikan
فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن أنه يعمله كذلك فالبيع صحيح ولا يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الأصنام والتماثيل والصلبان وبيع كتب الضلال وبيع النجس من الثياب والآلات وغيرها قبل أن يبين حالها وبيع العذرات إلا عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الأبوال وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم ولا يجوز بيع كل مسكر وبيع الفقاع وبيع الميتة وبيع ما أهل به لغير الله وبيع الدم وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ولي نظر في هذين القسمين وبيع السم إلا المحمودة وبيع الدود إلا دود القز وبيع الفار وبيع الحشرات وبيع البرغوث وشبهه وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد اعلام المشتري
فصل [أشياء لا يجوز بيعها سلفا]
لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين شيئا: الخبز واللحم وروايا الماء والجلود والحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه والكتان والقطن والإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها والتمر من نخل معين والفاكهة من شجر معين والخضر من موضع معين ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس
Shafi 78