Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Mai Buga Littafi
مطبعة الآداب النجف,
Nau'ikan
محصنة قتلت أول مرة وذهب المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي إلى أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر وقال أيضا في السرائر في باب وطئ الأموات والبهائم: ومتى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة أقول: إن الاجماع على ما ذكره متعذر بل الأولى أن يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)
فصل [مواضع يجب فيها قتل المرأة]
يجب قتل المرأة في خمسة عشرة موضعا: في الزنا إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات وفي السحق على ما تقدم وفي أكل الربا وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم وفي فعل السحر وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة عليهم السلام وإذا أحدثت حدثا في الكعبة على ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
Shafi 125