165

Nuzhat Nazar

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

Bincike

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

Mai Buga Littafi

المحقق

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Nau'ikan

وكذا الوصية بالكتاب: وهو (^١): أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأصله، أو بأصوله، فقد قال قوم مِن الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه (^٢) الوصية، وأَبَى ذلك الجمهور، إلا إنْ كان له منه إجازةٌ. وكذا اشترطوا (^٣) الإذن بالرواية في الإعلام: وهو: أن يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإنْ كان له منه إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإلا فلا عِبْرَةَ بذلك. كالإجازة العامة في الْمُجَازِ له، لا في [٢٥/ أ] المجاز به، كأن يقول: أجزتُ لجميع المسلمين، أو لِمَن أَدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد (^٤) الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار. وكذا (^٥) الإجازة للمجهول، كأنْ يكون مبهمًا أو مُهْمَلًا. وكذا الإجازة للمعدوم كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لمن سيولد لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، كأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، والأقرب عدمُ الصحة، أيضًا، وكذلك الإجازة لموجودٍ، أو معدومٍ، عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغير، كأنْ يقول: أجزتُ لك إن شاء فلان، أو

(^١) في نسخةٍ: "وهي". (^٢) قوله: "هذه" سقطت مِن بعض النسخ. (^٣) في نسخةٍ: "شرطوا". (^٤) في نسخةٍ: "البلدة". (^٥) في نسخةٍ: "وكذلك". وهكذا جعل الباقي الآتي كله.

1 / 172