Nuzhat Nazar
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2
Bincike
أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
Mai Buga Littafi
المحقق
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nuzhat Nazar
Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AHنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2
Bincike
أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
Mai Buga Littafi
المحقق
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
Nau'ikan
(^١) وهو أنْ يقول: حدثني الثقة، أو مَن أَثِقُ به. (^٢) الحقُّ أن التعديل على الإبهام يُقْبل في حقِّ مَنْ يُقَلِّدُ هذا المعَدِّل. أمّا مطْلقًا فالصحيح أنه لا يُقْبل. (^٣) ينظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص ٢٤. (^٤) قوله: "وما أَتى فيه بغيرِ الجزم ففيه مقال"، قلتُ: الصواب أنّ هذا الكلام ليس كذلك على كلِّ حال، على ما أَوضَحه ابنُ حجر نفْسُهُ، رحمه الله تعالى، في "هدْي الساري … "، وفي "النكت على ابن الصلاح"، ١/ ٣٢٣ - ٣٣٢؛ لأنّ هذه الصيغة لا تكون تضعيفًا، وإنما ليس فيها الجزمُ بالرواية المقتضي الصحةَ. فما أَتى بصيغة التمريض، فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفًا، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالحديث المعلَّق بغيرِ جزمٍ عند البُخَارِيّ: منه الصحيح ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومِن الضعيفِ ما ضعّفَهُ البُخَارِيُّ نفسه كحديثِ سلمة بن الأكوع: مرفوعًا " (قال: يَزُرُّه ولو بشوكةٍ). قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌ"، "صحيح البخاري" ص ٧٧، الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو على شرط البُخَارِيّ، ومنه ما ليس على شرطه.
1 / 112