Farin Cikin Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
98

============================================================

وقيل: إلى الرفع . والكل ضعيف * والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكما * وفي الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي، وأما النية في الوضوء : فقال في الجوهرة إن محلها عند غسل الوجه، ويتبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه، وقالوا: الفسل كالوضوء في السنن، وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد، ولم أر وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لاقبله، كما آنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم ، وإن كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب ، وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير : والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، فإن نوى حين وقف عالما بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه، قيل : لا يجوز (اتتهى) وأما نية التقرب بصيرورة الماء مستعملاء فوقتها عند الاغتراف، وأما وفتها في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للاداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا، كتقديم النية في الصوم (اتهى) فقد جوزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل * وهل تجوز بنية متأخرة على الأداء 9 قال في شرح المجمع : لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا (انتهى) .

وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نية ومصرفا، إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلاء ، فإن كان فرضا فلا يخلو أن يكون أداء رمضان أو غيره، فإن كان آداء رمضان جاز بنية متقدمة مسن غروب الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار

Shafi 98