============================================================
وأبي يوسف خلافا لمحمد. وينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول محمد ويتبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلوات المسنونة ولا يشترط لها التعيين، ولم أر من نبه عليه تكميل: السنن الرواتب في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة : ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركمتان بعد العشاء: وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها، والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما، وصلاة العيدين في إحدى الروايتين، وصلاة الكسوف على الصحيح، وقيل : واجبة وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول وأما المستحب: فأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء، وركعتان بعد ركعتي الظهر، وركعتان بعد ركعتي العثاء، وست بعد وكعتي المغرب، وسنة الوضوء، وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول، وقيل : تؤدى بعد الفعود، وركمتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو تعلاء، وصلاة الضحى، وأقلها أربع، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة كما في شرح منية المصلي ، وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب ، وليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير حاج الحلبي، ضابط فيما إذا عين وأخطأ : الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسأ صح، لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لايضر، قال في البناية : ونية عدد الركمات والسجدات ليس بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثا أو خمسأ صحت. وتلغو نية التميين، وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ، ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج، أو القضاء فبان آنه ياق * وعلى هذا الشاهد إذا ذكر مالا يحتاج إليه فأخطا فيه لا يضر قال في البزازية : لو سألهم القاضي عن لون الدابة ، فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل ، لأن التناقض فيما لايحتاج إليه لا يضر (اه)ء
Shafi 83