============================================================
وأخواتهم ؛ من ظر كل خاطب، فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية، بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا : إن للأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال ، وصححه بعضور ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكروته بعد الصحو، وبعبارة النساء، وجوز شهادتهن فيه ، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين ، كل ذلك دفعا لمشيقة الزنا وما يترتب عليه ومن هنا قيل : عجبت لحنفي يزني، ومنه : إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربعة لما فيه من المشيقة على الرجل في القسم وغيره، ومنه : مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشيقة عند التنافر ،وكذا مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع دائما لما فيه من المشقة على الزوجية* ومنه : وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها : ومنه : مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين ، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في نذر معلق بشرط لايراد كونه بين كقارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة ايام ومنه: مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم نبطلها بالشروط الفاسدة توسعة ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسانا ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث* وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه متها رحمة عليه، ووسعنا الأمر في الوصية فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة
Shafi 143