Farin Cikin Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
115

============================================================

معنى فإنه حينيذ لايتصور (1) آن يثبت الشك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت الشك فيه لايرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين . وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل (2) فنقول : وإن ثبت الشيك في طهارة الباقي ونجاسته ، لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق ، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم : اليقين لايرتفع بالشك . فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم (انتهى كلام فتح القدير) (2) ) قوله : * نانه حبنثذ. لايتصور اي حن اذ قرر وجه الألة على ما ذكر لاپنصور آن بثبت شە معل ثبوت اليقين اي بان بجشمع شك مع يقن ي امر واحد بأن يكون الطرف التنج يقينا ومع ذلك و كوك فيه فلا يتصور ثبون شك فيه- اي في اليقين - لا يرتفع به ذلك اليقين فلا معنى حيتثد لهده القاهدة) إذ الشك لا يتصور ني محل اليقين لضلاء زواله به (4) قوله : يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل وهو التعليل السابق اللمالة (4) توله : واهه اعلم * هذا ما حققه المصنف في هدا الحل) واقول بعون اله كمالى في تحقيق عده المألة المخرجة على مسألة الإمام محمد بن الحن الشيبانى في كتابه السير الكبر، لأنه الأعلم بتحتيق مسائل الفته اعلم آن في مالة الثوب الذي تتجس طرف منه شى وهل منه طرف آخر انه يطهر وتص الصلاة يه كما مرح بذلك علماء المدهب، فان طرنه الذي تتج تجس يقينا، والطرف الذي فل منه طاهر يتيتا فذعبه اليقين بالتجاة باليتين بالطمارة دبقى ذلك الثوب منكوكا فيه) ل وقع فسل طرنه باليقن فا وضع ارفه المتج باليقن) والامل الطهارة) ولا بحكم باياسة بالشك) ويقين النباسة ذهب بيقن الطهارة بالقل) قلا امشيار ليتين النجاة لرواله بيقين طهاوة الفسل، ذعب اليقينان وبقى الثك لقط ولا امتبار له شرعا قال في فتح القدير لابن الهمام يتوضا من الحوض الدي يخاف فيه قدر ولا بيقن، ولا يجب ان يأل إذ الحابة إليه مند عدم الدليل) والاصل دليل مللق الاتال) وقال همر ابن الضطاب وضى اله تمالى هنه حين مسأل عرو بن الماص وضى الله تصالى عنه احب الحوض اترده السباع) يا ماحب الحوض لا تخبرنا ذكره قي الموطا وكذا إذا وجده متغير اللون والربح ما لم يعلم انه من تجاسة لان التفير قد بكون بطاهر، وقسد شتن الماء للمكث، وكذا البثر الشى يدلى فيها الدلاء والجرار الدنة، ما لم علم يقيتا النجاسة) ولو كان الاء نجا فتوضا ثم ظهر له انه طاهر جاز، وقال في جامع النتاوى ولا يلرم السؤال عن طمارة الحوضء ما لم يغلب هلى قلته نجاسته وبمجرد الظن لاينع من التوضيء) لان الأصل ف الأشياء الطهارة وقد بسطنا الكلام في ده الماثل وتحوها ف كتابنا نهاية الراد شرح هدية ابن العماد شرح اللايخ د ال قدس ره

Shafi 115