../kraken_local/image-089.txt
الغذاء . وحينئذ فيوم السابع يؤمر بحلقه بعد الذبح لأن المغفرة حصلت حينئذ . وإذا حلقه تصدق [بزنته ذهبا أو فضة](1) كما تقدم.
وويستحب حلق رأس الكافر إذا أسلم . وروى أبوداود عن عثيم، بضم العين الهملة وفتح الثاء المثلثة، عن أبيه عن جده أنه أسلم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألق عنك شعر الكفر"، أي احلق رأسك.
والعقيقة واجبة عند أحمد رحمه الله تعالى حتى قال: من لم يذبح لولده عقيقة فمات الايشفع ذلك الولد يوم القيامة . وهي سنة عند الشافعي، وعندنا مستحبة.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن بشاة(2). وورد أنه عق عن الولد(3) اشاتين(4) وعق عن الجارية بشاة. وقد عق عليه السلام عن نفسه بعدما بعث نبيا.
اويقول عند ذبح العقيقة : اللهم إن هذه العقيقة فداء ابني فلان، دمها بدمه، ولحمها لحمه، وعظمها بعظمه، وجلدها بجلده، وشعرها بشعره. اللهم اجعلها فداء لابني من النار.
او لالكسر عظم العقيقة . وتعطى القابلة فخذها، وتطبخ من غير أن يقطع منها شيع وويتصدق عنه في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين . وكذا تسمية المولود في هذه الأيام.
ومن أعظم حقوق الوالد التأديب، لأن الولد أمانة الله عند والديه، أودعه عندهما ال طاهرا مطهرا على فطرة الاسلام، وهو جوهرة نقية خالية من (5) النقوش ، قابلة للتصوير.
فإن أدبه بلغ الرتبة العليا في الدارين، وإن أهمله فقد ضاع وهلك. فإنه مسؤول عنه يوم القيامة ومؤ أخذ به.
اقال عليه السلام: "من حق الولد على الوالد(6) أن يحسن أدبه ويحسن اسمه" . وقال 1 - بياض في د.
2 - انظر الحاشية السابقة.
3 - وفي د: الغلام.
4 - في ب : بشاتان.
5 - وفي النسختين: عن.
6 - وفي النسختين : الوالدين.
Shafi da ba'a sani ba