Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editsa
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Mai Buga Littafi
مطبعة الآداب
Shekarar Bugawa
1386 AH
Inda aka buga
النجف
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nuzhat Nazir
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editsa
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Mai Buga Littafi
مطبعة الآداب
Shekarar Bugawa
1386 AH
Inda aka buga
النجف
Nau'ikan
ضعيف ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال والمعتمد في ذلك اجماع الإمامية وإذا وطئ الانسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه واخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ولم أقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال الشيخ محمد بن إدريس: ثمنه لمن غرم وإذا حلف الانسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك والربا وغيره من المغصوب إذا علم الانسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه وإن لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي
Shafi 49