15

Nuzhat Nazir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Bincike

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Mai Buga Littafi

مطبعة الآداب

Shekarar Bugawa

1386 AH

Inda aka buga

النجف

كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك:

ولا بأس بأن يصلي في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته . وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة أخبار ضعيفة وروى ما يعارضها والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك والمني من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة وكذلك أن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما

Shafi 18