Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
Bincike
مازن سعد الزبيبي
Mai Buga Littafi
دار البيروتي
Shekarar Bugawa
1430 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
الموهووب))(١).
وشرحه أبو خلف محمَّد بن عبد الملك الطبري ت/ ٤٧٠/ هـ(٢) .
وشرحه أبو الخير، سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي ت / ٤٨٠/ هـ (٣) .
(١) قال ابن القاص: رجل ملك نصاباً ستة أشهرٍ ثمَّ مات ، فملكها وارثه ستة أشهرٍ وجبت الزكاة ، وبنى حول الوارث على حول الموروث منه ، قاله في القديم ، أمَّا قوله الجديد فلا ، من كتاب التلخيص ص ٢٢٠ للمؤلِّف. وذكر ابن قدامة في كتابه المغني ٢ /٤٩٦ وما بعدها، فقد فصل المسألة في بحثه عن الحول باعتباره شرطاً من شروط الزكاة ، فميَّز بين أن يكون عنده نصاب أولا يكون عنده نصاب ، فقال: ((فإن استفاد مالاً يبلغ النصاب ولا نصاب عنده ، أنعقد عليه حول الزكاة من حينئذٍ ، وإن استفاد مالاً وكان عنده نصاب، فالمال المستفاد لم يخلُ من ثلاثة أقسام:
أحدها : أن يكون المستفاد من نمائه ، كربح مال التجارة ، ونتاج السائمة ، فهذا يجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله ، فيعتبر حوله بحوله لا نعلم له خلافاً.
الثاني : أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه لا يضمُّ إلى ما عنده في حولٍ ولا نصاب؛ بل إن كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاة، وإلاَّ فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور الفقهاء.
الثالث : أن يستفيد مالاً من جنس نصابٍ عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، قال الشافعيّ: لا زكاة عليه حتَّى يمضي عليه حول، وقال أبو حنيفة: يضمُّه إلى ما عنده في الحول فيزكِّهما جميعاً))، ورأي الإمام أبي حنيفة فيه تيسير على الناس، والله أعلم.
(٢) محمّد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري ، أبو خلف، فقيه شافعيّ ، له علم بالتصوُّف ، له كتب منها : سلوة العارفين وأنس المشتاقين ، في أحوال الصوفيّة وطبقاتهم وتراجمهم ، وكتاب الكناية في الفقه، تولّ حوالي ٤٧٠ هـ ، انظر (الطبقات الشافعيَّة الكبرى للسبكي ١٧٩/٤، والأعلام للزركلي ٢٤٨/٦).
(٣) سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسيّ الضرير، صاحب ((شرح المفتاح)) لابن القاصّ وفيه حكى خلافاً لأصحابنا في صحَّة بيع العين المستأجرة من المستأجر، انظر (طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي ٩٩/٧).
21