112

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

Editsa

مازن سعد الزبيبي

Mai Buga Littafi

دار البيروتي

Shekarar Bugawa

1430 AH

Inda aka buga

دمشق

والآخر قول أبي حنيفة رحمه الله(١): أنَّ القول قول ربِّ الثَّوب، كما لو دفعه إلى رجل(٢) فقال: رهن(٣)، وقال ربُّه: وديعة(٤).

(١) أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت الكوفي (٨٠ - ١٥٠ هـ)، إمام الحنفيّة، الفقيه المجتهد المطلق، أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السُّنة، تنسب إليه رسالة الفقه الأكبر، وله مسند في الحديث. انظر (سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠ (١٦٣)، والأعلام للزركلي ٣٦/٨، وتاريخ المذاهب لأبي زهرة ٢/ ١٣١). وقد سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص٥٥.

(٢) انظر تفصيل المسألة في (اللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني باب الإجارة ٢/ ٥٠ قوله إذا اختلف الخيَّاط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباءً، وقال الخيَّاط: قميصاً، أو قال صاحب الثوب للصبَّاغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه، فإن حلف فالخيَّاط ضامن، انظر (اللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني).، وانظر (روضة الطالبين للنووي في كتاب الإجارة باب حكم الإجارة الصحيحة ٣٠٦/٤ وما بعدها وقوله فيها في المسألة قولان أظهرهما عند الجمهور: إنَّ القول قول المالك، والثاني: القول قول الخيَّاط والصبَّاغ، فقد ذكر الإمام النووي خمسة طرق في هذه المسألة، فقال:

_ أصحّها وبه قال الأكثرون: في المسألة قولان: أظهرهما عند الجمهور: إنَّ القول قول المالك. والثاني: القول قول الخيَّاط والصبَّاغ.

_ الطريق الثاني: فيه ثلاثة أقوال: هذان، والثالث: أنَّهما يتحالفان.

_ والطريق الثالث: قولان: تصديق المالك، والتحالف.

_ والطريق الرابع: القطع بالتحالف، قاله أبو علي الطبري، وصاحب التقريب والشيخ أبو حامد.

_ والخامس: عن ابن سُرَيْج: إن جرى بينهما عقدٌ؛ تعيَّنَ التحالف، وإلا فالقولان الأوَّلان).

(٣) رَهَنَ الشيء: ثبت ودام، والشيء رهناً: أثبته وأدامه، وعند فلانٍ الشيء: حبسه عنده بدينٍ. انظر (المعجم الوسيط مادة رَهَنَ ٣٧٨/١). فالقول لربِّ الثوب، أنَّه وديعة على رأي الإمام أبي حنيفة

(٤) الوديعة: ما استودع، جمع ودائع. انظر (مادة وَدَعَ في معجم الوسيط ٢/ ١٠٢١).

111