Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editsa
مازن سعد الزبيبي
Mai Buga Littafi
دار البيروتي
Shekarar Bugawa
1430 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
ومعقول أنَّ إبراهيم عليه السَّلام ما قال ذلك لتخالج(١) ريبٍ استبْطَنَه(٢)، بل قالَهُ(٣) حجَّة على كفَّارِ قومه ليتبيَّنوا بالأقْوال وتَغْيير الحال بُطلان ما يعبدونهم.
القسم الثّاني: ما قاله على طريق الحكاية واختلاف الماضين قبله
من ذلك في غُسل الميّت إذا طالت أظافره وشعر بدنه، قال فيه: فمن أصحابنا من رأى حلق الشّعر وتقليم الأظفار، ومنهم من لم يره(٤).
وكذلك قوله فيما يجب في المعادن(٥) في مسائل كثيرة نصَّ على القولين من
(١) خَلَجَ الشيء خَلْجَاً: من باب قتل انْتَزَعَهُ، واخْتَلَجَ العُضْوُ اضْطَرَبَ، والمعنى لا وجود للاضطراب أو التَّازع والشَّك في قلب سيِّدنا إبراهيم عليه السَّلام. انظر ( المصباح المنير للمقري ١ / ١٧٧).
(٢) في/خ/ استنبطه.
(٣) في/ خ/ قال.
(٤) قال الإمام النووي رضي الله عنه: قال الشَّافعيُّ في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشَّعر وتقليم الأظفار، ومنهم من لم يره. وقال الشَّافعيُّ: وتركه أعجب إلي. هذا نصُّه وهو صريح في ترجيح تر که ولم يصرّح الشّافعيُّ في شئ من کتبه باستحبابه جزماً، إنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، واختار هو تركه، فمذهبه تركه وما سواه ليس مذهبا له، فتعيَّن ترجيح تركه ويؤيِّده أيضاً أنَّ الشَّافعيَّ قال في المختصر والأم: ويتَبع الغاسل ما تحت أظافر الميّت بعود حتَّى يخرج الوسخ. انظر تفصيل المسألة في (المجموع ج١٣٩/٥ وما بعدها).
(٥) قال الإمام النووي: (اتفق أصحابنا على أنَّ المستخرج من المعدن إذا كان ذهباً أو فضةً وجبت فيه الزكاة، وأما غيرهما من الجواهر والمعادن فلا زكاة فيها،هذا الذي نصَّ عليه الشافعي في المشهور من كتبه في الجديد والقديم، ونقل الصيمري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة، وقال أبو حنيفة: تجب في المنطبعات كالحديد، وقال أحمد في كلِّ مستخرج، ولكلٍ دليله، انظر (المجموع للإمام النووي ٣٨/٦).
109