الْجُزْءُ فِيهِ نُسْخَةُ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَحَادِيثُ وَفَوَائِدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ أَعِنْ وَيَسِّرْ يَا كَرِيمُ
١٥٩٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْثمِنِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
١٥٩١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇ النَّارَ، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَقْتُلُهُنَّ "
1 / 131
١٥٩٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغانِ فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا»
١٥٩٣ - ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا»
١٥٩٤ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁، حَتَّى جِئْنا الْبَقِيعَ، فَإِذَا شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقِيلَ: شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي فَعَلْتُ هَذَا، وَأَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أُعَمَّرُ فِيهَا مَا عُمِّرَ نُوحٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ»
١٥٩٥ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَدْ نَصَبُوا شَاةً يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُعَذَّبَةُ لا تَأْكُلُوا لَحْمَهَا، وَلا يُصَرُّ فيهَا هَذِهِ»
١٥٩٥ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالذوَات، وَأَنْ تؤْكَلَ الْمَمْثُولُ بِهَا»
١٥٩٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵇: " ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُوئهِ، فَشَرِبَهُ قَائِمًا، فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُ يَا بُنَيَّ، إِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ، يُرِيدُ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ "
١٥٩٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ
1 / 132
اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تُنْكَحُ المْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجُروا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»
١٥٩٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ» قَالَ عَطَاءٌ: فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَدْ سَمَّى لِيَ العاضَّ فَنَسِيتُهُ
١٥٩٩ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَحْصَنَ، فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ»
١٦٠٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَطَأُ الأَذَى وَالرَّوَثَ، فقَالَ: إِنْ وَطِئَهُ وَهُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا يَغْسِلْهُ "
١٦٠١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: " لا تُبَاعُ الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصَّبْرَةِ، وَلا الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ الْمُسَمَّى، ثُمَّ سَهَى أَبُو الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَالَ جَابِرٌ: لا يُبَاعُ الصَّبْرُ مِنَ الطَّعَامِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ الطَّعَامِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»
1 / 133
١٦٠٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبِيعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»
١٦٠٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابن خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: " أُتِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ: لا أَخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُبْ إِلَى اللَّهِ ﷿، فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ "
١٦٠٤ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَتَبَاهَى عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا عَبَّاسٍ، فَحَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلاهُ، فَيُصَلِّي "
١٦٠٥ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، " أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: تَعَالَ، أَوِ ادْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى، أَوِ الْمُرْضِعِ "
١٦٠٦ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ
1 / 134
جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا بَنَانًا»
١٦٠٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وَقَدْ أمَنَ النَّاسُ، فَمَا شَأْنُ الْقَصْرِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا هُوَ؟ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللَّهُ ﷿ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "
١٦٠٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، " في رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ "
١٦٠٩ - حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁، يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمُوا فَافْعَلُوا»
١٦١٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، " فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
١٦١١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلانٍ وَابْنَةٌ لِزَوْجِهَا نَاضِحًا، وَتَرَكُوا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ
1 / 135
فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً "
١٦١٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «عُودُوا الْمَرْضَى، وَاتْبَعُوا الْمَوْتَى، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْتُوا الْفُرْسَ لا تُخْرِجَنَّكُمْ عَزْمَةٌ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حَسَبِهَا، وَلَعَلَّ حَسَبَهَا لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ مَالِهَا، وَلَعَلَّ كَثْرَةَ مَالِهَا لا تَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ ذَوَاتُ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ وَالأمَانَةِ، فَابْتَغُوهُنَّ حَيْثُ مَا كُنَّ»
١٦١٣ - حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب المدائني بمصر في شوال سنة عشر وثلاث مائة، حدثنا محمد بن عمرو بن نافع، حدثنا نعيم بن حماد، قال: سمعت ابن مهدي، وهو يقول: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا.
١٦١٤ - حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه، حدثنا الثقة، عن ابن مهدي، قال " ما رأينا رجلا أعلم بالحديث من سفيان الثوري، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشب من شعبة، ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك
١٦١٥ - أخبرنا أحمد، حدثنا يحيى بن عثمان، سمعت ابن أبي مريم، يقول: كنا مع الليث في المسجد الجامع بمصر، فذكر مالك، فقال الليث «إني لأدعو الله تعالى له في صلاتي بأن يبقيه الله ﷾»، وذكر من حاجة الناس إليه في الفتوى
١٦١٦ - حدثنا أحمد، حدثنا يحيى بن عثمان، سمعت هارون بن سعيد الأبلي،
1 / 136
يقول: سمعت الشافعي، يقول: «ما كتاب بعد كتاب الله ﷿، أنفع من موطأ مالك»
١٦١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»
فكان الأمر على ذلك، فلما كان عمر ﵁ خشي أن يطول المكث على العشاء، فقدم على العشاء، ثم فعل ذلك عثمان بن عفان ﵁
١٦١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ: فَأُخْبِرَ بِهِ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ "
قال يونس في الحديثين: فلم ينهاني
١٦١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: " لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَلَمَّا جَلَسْنَا تَكَلَّمَ خَطِيبُهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ هَذَا الأَمْرَ إِلا بِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ، فَتَابِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهُمَا، فَقُلْتُ: لأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لا يَقْرَبُنِي ذَلِكَ
1 / 137
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، إِلا أَنْ تَعْبُرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ، وَكَثُرَ اللَّفْظُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرُقْتُ مِنَ الاخْتِلافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعُكَ.
فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَهُ الأَنْصَارُ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَنْقَطِعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاق مُنْكِر أَبِي بَكْرٍ ﵁ "
١٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ "
١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
١٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " الْوَزَغُ: الْفُوَيْسِقُ "
١٦٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، " خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ،
1 / 138
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاةَ الْفَجْرِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجَزُوا عَنْهَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمَرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَغَّبَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَمَالِكٌ، أَوْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ قَطُّ، وَلا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتِي إِلَيْهِ، إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ ﷿، فَيَكُونُ لِلَّهِ يَنْتَقِمُ، وَمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَيَمْنَعُهُ، إِلا أَنْ يَسْأَلَ إِثْمًا، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَكَانَ إِذًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ ﵇ يُدَارِسُهُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأُرَجِّلُهُ،
1 / 139
وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ»
١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا عَلِمْتُ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ، وَكُنْتُ فِي السُّوقِ مَا زِدْتُ عَلَى الْوُضُوءِ، فَقَالَ: الْوُضُوءُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ "
١٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسُئِلَ: " أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَكُلُّكُمْ لَهُ ثَوْبَانِ "
١٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُون، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ»
١٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٍ ابْنَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «رَمَضَانُ مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
١٦٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ
1 / 140
اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ بِكَذَّابٍ الَّذِي يَمْشِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَمَنَّى خَيْرًا، أَوْ يَقُولَهُ»
١٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، وَهَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»
١٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لابِسٌ مِرْطَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ ﵁ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ ﵁ فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ﵂: مَا لَكَ لَمْ تَفْزَعْ لأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ شَدِيدُ الْحَيَاءِ، فَلَوْ أَذِنْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ خَشِيتُ أَنْ لا يَبْلُغَ فِيَّ حَاجَتَهُ "
١٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ " الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ: نَعَمْ يَتَوَضَّأُ ".
فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ دِينَارٍ: «يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ»
1 / 141
١٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، قَالَ أَبُو مُوسَى وَأَحْسِبُهُ.
قَالَ: وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَغِيبُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»
١٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁، " حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ، وَلا يُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ "
١٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُون، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
١٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّكَنِ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُنْهِيَا عَنْهُمَا، وَأَعَافُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ»
١٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "
١٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ بِمِصْرَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُبَايِعَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «بِسْمِ اللَّهِ
1 / 142
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، أُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ»
١٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قَالَ: لا شَيْءَ وَاللَّهِ، إِنِّي لَقَلِيلُ الصَّلاةِ، قَلِيلُ الصِّيَامِ، إِلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»
١٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ ابْنَةِ مِلْحَانَ، قَالَتْ: " اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ ﷿ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَى لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ ﷿ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ، فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَمَاتَتْ "
١٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ»
1 / 143
١٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِأَثَرِهِ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ»
١٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «» نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً «»
١٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبُو الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ صَدَقَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ إِلا طَيِّبًا، فَكَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ﷿، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» .
١٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ إِلا طَيِّبًا» .
فَذَكَرَ نَحْوَهُ
١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ بِمِصْرَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَنَّ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ جِرَاحِهِ»
١٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ
1 / 144
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلامُهُ كَفَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَتَبَ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا»
١٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، وَهَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الصَّفَّارُ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ ﷿ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِيهِ»
١٦٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَدَنِيُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»
١٦٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: وَقُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»
١٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا
1 / 145
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
١٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي احْتَلَمْتُ فِيهِ أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَرَّ عَلَيَّ مِنْهُ "
١٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»
١٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ غَلَسٍ»
١٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، أَوْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، شَكَّ يُونُسُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿، وَلَكِنْ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُونَ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، لَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ»
حدثنا أحمد بن علي بن شعيب بمصر سنة
١٦٥٧ - حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ
1 / 146
فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ»
١٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَلَمْ يُجِبْنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَلَمْ يُجِبْنِي، قَالَ: فَقُلْتُ: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَلَى ذَلِكَ لا يُجِيبُكَ، فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي، وَصِرْتُ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، فَلَمْ اسْتَتِبْ، فَإِذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي، فَجِئْتُ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١]، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "
١٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ ﷿، يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا "
١٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَطَّلِعُ اللَّهُ ﷿ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَرَضِيتُمْ، فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لا نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ
1 / 147
ذَلِكَ، أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضَايَ، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا "
١٦٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، وَحَسُنَ إِسْلامُهُ»
فَذَكَرَهُ
١٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»
١٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
١٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ بِمِصْرَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»
١٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»
1 / 148
١٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ: إِذَا مِتُّ احْرِقُونِي، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَواللَّهِ لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ ﷿ الْبَرَّ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: فَغُفِرَ لَهُ ".
لَفْظُ يُونُسَ
١٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ "
١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «إِذَا كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجْعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ»
١٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «إِذَا صَلَّى مَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً كَلَّمَنِي وَجَلَسَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ، فَيَذْهَبُ فَيُصَلِّي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ يَقْظَانَةً قَعَدَ حَتَّى يَبْلُغَ سَاعَتَهُ الَّتِي يَأْتِي الْمَسْجِدَ فِيهَا»
١٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ
1 / 149
﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِي حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»
١٦٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَيُسْتَفْتُوا فَيُفْتُوا بَغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»
١٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ النَّبِيَّ ﷺ: " عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
١٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ الرَّبِيعُ: وَأَظُنُّ فِيهِمْ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ شَكَكْتُ أَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا هَكَذَا»
أَوْ نَحْوَهُ
١٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: " جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي الْوَلاءَ، وَقَالَتْ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ
1 / 150