٢٠ - أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.
٢١ - أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح.
٢٢ - أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح.
٢٣ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة.
٢٤ - أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.