وروي أن عمر بن الخطاب لما وقف أرضه بخيبر شرط أن لا جناح على متوليها أن يأكل منها غير متمول ولا متأثل، وكان هو متوليها ويأكل منها، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك بل أجازه.
وروي أن عثمان بن عفان حين اشترى بئر رومة فوقفها على المسلمين اشترط أن يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، واستثنى نفقته ومؤونة عامله، ولم ينكره أحد من الصحابة.
وروي أن عبد الله بن زيد الأنصاري وقف حائطا وجعله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لوالديه، فلما ماتا جعله له، وروي أنهما لما ماتا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد ماتا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((نعم وكله هنيئا مريئا)).
وروي أن رجلا أعطى أمه حديقة ثم ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((وجبت صدقتك، ورجعت حديقتك)).
Shafi 545