Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
وعن ابن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي إبلا تنفق أفأبيع شحومها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها)).
وعن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وأكلوا أثمانها))؛ جملوها بالجيم أي أذابوها، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، فكلما كان لا يقدر على تسليمه فلا ينبرم بيعه، وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فماتت، فقال: ((إن كان جامدا فألقها، وألق ماحولها، وإن كان مائعا فأرقه)) دل على أنه لا يجوز بيعه، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال.
وعن علي عليه السلام أنه قال: يستصبح بالدهن المتنجس، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السنين، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة للسنين، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المعاومة، وهي بيع الشجر والنخل سنتين أو ثلاثا، أو أكثر يقال عاملت فلانا معاومة، ومسانهة، ومشاهرة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الثمار حتى تزهي، قيل يا رسول الله ما معنى تزهي؟ قال: تصفر أو تحمر، أرأيتم إن منع الله الثمرة بماذا يستحل أحدكم مال أخيه؟)).
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
Shafi 491