باب العدة وذكر أحكامها وما يتعلق بذلك
قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49] وقال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4] فإذا كان في بطنها ولدان فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الآخر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما، فإذا وضعت ما يتبين فيه أثر الخلقة فقد انقضت عدتها))، قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمستحاضة: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني أيام حيضك.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحمنة بنت جحش: ((تنظر قدر قرئها الذي تحيض فيه فتترك الصلاة)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((صلي ما بين القرء إلى القرء)) والقول بأن القرء هو الحيض، هو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمر، وهو قول زيد بن علي، والهادي إلى الحق، والناصر.
Shafi 450