باب الفاظ الطلاق
في من قال لزوجته أمرك بيدك
وعن علي عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت.
وعن علي عليه السلام قال: إذا قال الرجل أمر أمرأته بيدها، فأمرها بيدها مالم تكلم.
وعن الحكم، عن علي عليه السلام قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فأمرها بيدها حتى تكلم.
وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت مالم تكلم، فإن قامت من مجلسها قبل أن تختار، فلا خيار لها.
Shafi 440