تحريم التفريق بين ذوي الأرحام
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((اليتيمة تستأمر))، وقال تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم}[النساء:2].
وعن إياس بن عامر الغافقي أنه سأل عليا عليه السلام عن رجل له جاريتان اختان تسرى إحداهما فولدت له ثم رغب في الأخرى أيطأها؟ قال: يعتق التي كان يطأها، ثم يطأ الأخرى إن شاء، قال قلت: إن رجالا يقولون: يزوجها، قال: أرأيت إن مات زوجها كيف يفعل بل يعتقها، ثم أخذ بيدي فقال: يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب، ويحرم عليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب، قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}[النساء:23] أكره لك ما كره الله ، ورسوله.
وقال الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}[النساء:24] {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ملك ذا رحم محرم عتق عليه)).
Shafi 429