Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
في صحة الجهالة في المهر
وعن طلحة قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من المسلمين ولم يكن له شيء فأمر عليه السلام بامرأته تدخل عليه فصار ذلك الرجل من أشراف المسلمين.
وعن خيثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهز امرأة إلى زوجها ولم ينقدها شيئا.
وعن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيف قال: لا وكس، ولاشطط.
وعن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: لا وكس ولا شطط، وقال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}[النساء:24].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أدوا العلائق، قيل: ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته، فقال: مالي مالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد)).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)).
وعن علي عليه السلام في امرأة افتضت امرأة بإصبعها، وقالت: وجدت عليها رجلا فقضى عليها بصداقها كاملا.
وروي أن الحسين بن علي عليه السلام قضى فيمن افتض امرأة بإصبعه أن عليه المهر كله، فاستصوبه أمير المؤمنين عليه السلام، وقال الحمد لله الذي أصاب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاء.
وعن علي عليه السلام أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية.
وعن أمير المؤمنين أن امرأة أتته وقد تزوجها رجل ودخل بها وسمى لها مهرا، وسمى لمهرها أجلا، فقال له عليه السلام: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت عليها، فحقها حال، فأد إليها حقها.
Shafi 401