Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Nau'ikan
بيان من يحرم نكاحها ومن يحل
وعن علي عليه السلام تحريم أم الزوجة دخل بها الزوج أو لم يدخل، وأن الربيبة لا تحرم إلا أن يدخل بأمها.
وعن ابن عباس أنه جعل الشرط متعلقا بالربائب فقط، فقال: أبهموا ما أبهم الله، ولم يخالف فيه أحد من الصحابة.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، ولا تحرم عليه ابنتها)).
وعن علي عليه السلام حرم الله سبحانه من النسب سبعا، ومن الصهر سبعا، فأما السبع من النسب فهي: الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة.
وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالبنت أو لم يدخل، وابنتها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)).
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى))، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم}[البقرة:221].
وروي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ((إنها لا تحصنك)).
Shafi 375