Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Nau'ikan
ذكر مالا تجب الزكاة فيه
وعن علي عليه السلام قال: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل والخدم والبراذين والكسوة والياقوتة والزمرد مالم يرد به تجارة.
وعن عائشة: ليس في اللؤلؤ زكاة.
وعن ابن عباس ليس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر، -أي دفعه وألقاه إلى الساحل- إذا لم يكونا للتجارة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في النخة، ولا في الجبهة، ولا في الكسعة صدقة)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن ثلث الجبهة والنخة والكسعة))، أما النخة فقيل هو الرقيق، وقيل: البقر العوامل، وقيل: الإبل العوامل، وقيل: الحمير.
وأما الجبهة: فهي الخيل، وقيل: الجبهة الرجال يسعون في حماله ، أو مغرم، أو حتر، -الحتر العطية اليسيرة-، فلا يأتون أحدا إلا استحياء أن يردهم فإذا جمعوا شيئا تجب في مثله الصدقة لم تجب فيه الصدقة، واحتج على ذلك بأن العرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطي في الجبهة.
والكسعة: الحمير لأنها تكسع في أدبارها -أي تضرب- وقيل: الرقيق لأنك تكسعها إلى حاجتك.
Shafi 250