Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Nau'ikan
فيمن يجوز أن يغسل غيره ومن هو أولى بالغسل
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة))، رواه أبو رافع.
وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من غسل أخا له مسلما فنظفه ولم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يدلى في قبره، خرج من ذنوبه عطلا)).
وروي أن عليا عليه السلام غسل فاطمة + وأن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر.
وروي أن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة وهي تقول: وارأساه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا عليك لومت قبلي لغسلتك، وحنطتك)).
وعن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر، فقالوا: إن امرأة معنا توفيت وليس معها ذو محرم، فقال: ((كيف صنعتم؟)) قالوا: صببنا عليها الماء صبا، قال: ((أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟)) قالوا: لا.
Shafi 211