85

Haske Mai Bayyana

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Bincike

محمد أنيس مهرات

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1246 AH

Inda aka buga

بيروت

٢ - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح.
٣ - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم.
٩ -[التوهم في عدد الركعات]
١ -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو.
٢ - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.
فصل في الشك
١ -[الشك المبطل للصلاة]
١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:
١ - هو أول ما عرض له من الشك.
٢ - أو كان الشك غير عادة له.
٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.
٢ -[كثرة الشك]
١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.
٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

1 / 97