320

Nukat Wafiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

العُلماءِ أنَّهُ في غيرِ الصِدِّيق ﵁، وأمَّا الصدِيقُ فَمتى قالَ ذلِكَ، كَانَ مَرفوعًا بلا خِلافٍ، قالَ: وِما قالهُ ظاهِرٌ حَسَنٌ، ورأيتُ مَعناهُ بِخطِّ بَعضِ الفُضلاءِ معزوًَّا لمقدِّمةِ /٩٩ ب/ "جامِعِ الأُصولِ" في الفَرعِ (١) الثالثِ في الكلامِ في مَراتبِ الأخبارِ (٢) انتَهى. وقَد مَضَى معنَى أصلِهِ في أول الكلامِ (٣).
قُلتُ: ولفظُ (٤) صَاحبِ "الجامعِ": وقالَ بَعضُهم: في هذا تفصيل، وذَلِكَ أنَّهُ إنْ كانَ الراوِي الصِدِّيقَ ﵁، فَيُحمَلُ على أنَّ الآمِرَ النَبيُّ ﷺ؛ لأنَّ أبا بكرٍ لا يقولُ: «أُمِرنَا» إلا والآمرُ النَبيُّ ﷺ؛ لأنَّ غيرَهُ لا يَأمرُهُ، ولا يَلتزمُ أَمرَ غيرِهِ، ولا تأمَّرَ عليهِ أحدٌ مِنَ الصَحابةِ (٥) ﵃.
قولهُ: (أُمِرَ بلال) (٦) كانَ ينبغِي التَمثيلُ بِغيرهِ، فَقد نُقلَ أنَّهُ عندَ أَبي عوانةَ (٧) بإبرازِ الفاعِل.
قولهُ: (ولا فرقَ بينَ أنْ يقولَ ذلكَ في زَمنِ النبي ﷺ أو بعدهُ) (٨)، أي:

(١) المثبت من (أ) وفي نسخه (ب): «في الفصل». وما أثبته هو الموافق لما في "جامع الأصول ".
(٢) انظر: جامع الأصول ١/ ٩٠.
(٣) عبارة: «وقد مضى معنى أصله في أول الكلام» لم ترد في (ف).
(٤) كلمة «ولفظ» لم ترد في (ف).
(٥) جامع الأصول ١/ ٩٤.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩. وهو جزء من حديث نصه: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» أخرجه: البخاري ١/ ١٥٧ (٦٠٣) و١٥٨ (٦٠٦)، ومسلم ٢/ ٢
(٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٢٩)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/ ٣ من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٧) مسند أبي عوانة ١/ ٣٢٨.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٣.

1 / 333