314

Nukat Wafiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Bincike

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

الشّافعيُّ قالَ ذلكَ / ٩٧ ب / قبلَ استقرارِ الاصطلاحِ، وكذا وصفُهُ لبعضِ الأحاديثِ التي على شرطِ الشيخينِ بأنّهُ حسنٌ، فإنَّ ذلكَ يقعُ في عبارتِهِ ﵀.
قولُه: (ووجدتهُ أيضًا في كلامِ الحُميدي) (١) كالشرحِ لقولِ ابنِ الصلاحِ: وغيرهما.
قولهُ:
١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ ﷺ، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ ﷺ. إذا قالَ الصحابيُّ: «منَ السُنّةِ كذا» انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ ﷺ (٢). ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ ﷺ كما أخرجهُ أحمدُ (٣)، وأبو داودَ (٤)، والترمذيُّ (٥)، وابنُ ماجه (٦) عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ ﵁: «عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ»، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهدًا وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٦.
(٢) وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، وإرشاد الفحول: ٢٣٣.
(٣) مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦.
(٤) سنن أبي داود (٤٦٠٧).
(٥) جامع الترمذي (٢٦٧٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٤٣) و(٤٤).

1 / 327