284

Nukat Wa Cuyun

النكت والعيون

Bincike

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Inda aka buga

بيروت / لبنان

ثم قال تعالى: ﴿أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعكرمة، والسدي. الثاني: هو الزوج، وبه قال علي، وشريح، وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم، ومجاهد، وأبو حذيفة. والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك. ثم قال تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وفي المقصود بهذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوج وحده، وهو قول الشعبي. والثاني: أنه خطاب للزوج والزوجة، وهو قول ابن عباس. وفي قوله: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقوَى﴾ تأويلان: أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظُلْمَ صاحبه. والثاني: أقرب إلى اتقاء معاصي الله.
﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ قوله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ وفي المحافظة عليها قولان: أحدهما: ذكرها. والثاني: تعجيلها. ثم قال تعالى: ﴿وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ وإنما خص الوسطى بالذكر وإن دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل، وفيها خمسة أقاويل: أحدها: أنها صلاة العصر، وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وأبي سعيد

1 / 307