163

Nujcat Raid

نجعة الرائد وشرعة الوارد

Mai Buga Littafi

مطبعة المعارف

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

Adabi
الدَّاء. وَيُقَالُ: نَصَبَهُ الْمَرَض، وَأَنْصَبَهُ، إِذَا أَوْجَعَهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ نَصِبًا بِفَتْحٍ فَكَسْر أَيْ مَرِيضًا وَجِعًا، وَإِنَّهُ لَيَشْكُو نَصْب الدَّاء بِالتَّسْكِينِ وَهُوَ وَجَعُهُ وَأَذَاهُ. وَعَمَدَهُ الدَّاء إِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ وفَدَحَه وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ النَّصْبِ، وَالرَّجُل مَعْمُود، وَعَمِيد، وَيُقَالُ الْعَمِيدُ الْمَرِيضُ الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الْجُلُوسِ حَتَّى يُعْمَدَ مِنْ جَوَانِبِهِ بِالْوَسَائِدِ. وَقَدْ أَثْخَنَهُ الْمَرَضُ إِذَا اِشْتَدَّتْ قُوَّتُهُ عَلَيْهِ وَأَوْهَنَهُ، وَأَثْبَتَهُ الْمَرَضُ إِذَا مَنَعَهُ الْحَرَاكُ، وَتَرَكْتهُ مُثْبَتًا إِذَا ثَقِل فَلَمْ يَبْرَحْ الْفِرَاشَ، وَهُوَ مُثْبَتٌ وَجَعًا، وَمُثْبَتٌ جِرَاحَة، وَبِهِ دَاءٌ ثُبَاتٌ بِالضَّمِّ، وَبِهِ ثُبَاتٌ لا يَنْجُو مِنْهُ. وَيُقَالُ: سَقُِم الرَّجُل بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا إِذَا طَالَ مَرَضُهُ، وَهُوَ سَقِم، وَسَقِيم، وَإِنَّهُ لَرَجُل مِسْقَام، وَمِمْرَاض، أَيْ كَثِير السُّقم، وَقَدْ تَرَادَفَتْ عَلَيْهِ الأَسْقَام، وَتَوَالَتْ عَلَيْهِ الأَوْصَاب، وَتَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَوْجَاع، وَإِنَّهُ لرَجُل مُوَصَّب أَيْ كَثِير الأَوْجَاعِ. وَقَدْ تَخَوَّنَهُ السُّقم أَيْ تَعَهَّدَهُ، وَأَثْبَطَهُ الْمَرَض إِذَا لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُهُ، وَبِهِ مَرَضٌ عِدَادٌ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الَّذِي يَدَعُهُ زَمَانًا ثُمَّ يُعَاوِدُهُ، وَقَدْ عَادَّهُ الدَّاء مُعَادَّة وَعِدَادًا. وَيُقَالُ: تَخَوَّنَهُ السُّقم أَيْضًَا إِذَا بَرَى جِسْمَهُ وَأَذْهَبَ لَحْمَهُ، وَقَدْ

1 / 153